السيد محمد سعيد الحكيم

152

التنقيح

شرعا كمن قامت عنده أمارة معتبرة على خلافه . [ حال الأمارة على الموضوعات الخارجية ] ومما ذكرنا يظهر حال الأمارة على الموضوعات الخارجية ، فإنها من هذا القسم الثالث 1 . والحاصل : أن المراد بالحكم الواقعي ، هي : مدلولات الخطابات الواقعية الغير المقيدة بعلم المكلفين 2 ولا بعدم قيام الأمارة على خلافها 3 ، ولها آثار عقلية وشرعية تترتب عليها عند العلم بها ، أو قيام أمارة حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤداها هو الواقع ، نعم هذه